أصدرت وزارة السياحة، التعميم رقم 12 موجّهًا إلى جميع المؤسسات السياحية الخاضعة لرقابتها، ودعت فيه إلى التقيّد التام بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء، ولا سيما المراسيم الناظمة لعمل المؤسسات السياحية ووكالات السفر والنقل السياحي.
ويأتي هذا التعميم استنادًا إلى المرسوم رقم 15598 تاريخ 21/9/1970 وتعديلاته، ولا سيما المرسوم رقم 4221 تاريخ 18/10/2000، والمرسوم رقم 6298 تاريخ 9/9/2011 المتعلق بتنظيم بيوت الضيافة، إضافة إلى المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 وتعديلاته، الخاص بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي.
وطلبت من جميع المؤسسات السياحية، سواء تلك المعدّة للإقامة، وتشمل الفنادق، المساكن السياحية، الشاليهات أو البرج، الموتيلات، المنتجعات السياحية، بيوت الشباب، المخيمات المنظّمة، بيوت الضيافة، الحمّامات البحرية وأحواض السباحة، أو المؤسسات المعدّة لتقديم الطعام والشراب، مثل المطاعم، السناك بار، المقاهي، صالات الشاي، الملاهي، النوادي الليلية، المراقص، الحانات والمؤسسات التي تعمل في الهواء الطلق، إضافة إلى الوكالات بكافة فئاتها، من وكالات السفر والسياحة، ووكالات النقل السياحي، ووكالات تأجير السيارات، ووكالات تأجير سيارات المناسبات، ووكالات تأجير الدراجات النارية ذات الدفع الرباعي (ATV) وعربات الاستخدام (UTV)، التقيّد التام بالأنظمة والقوانين النافذة، ولا سيما السياحية منها المشار إليها في التعميم.
وأكدت الوزارة، أنّها ستشدّد في اتخاذ التدابير اللازمة وتطبيق الإجراءات القانونية وفقًا للنصوص المرعية الإجراء بحق أي مؤسسة سياحية يثبت ارتكابها مخالفات، وذلك حفاظًا على الجودة وتعزيزًا للثقة بقطاع السياحة.




